شورى حكم رقم : 1540 /1967
- تعويض
/
- تأخير
/
- تفسير
/
- رخصة البناء
/
- دراسة
/
- لجنة خاصة
- مفهوم التأخير في اعطاء رخصة البناء المسبب للتعويض
-
وبما ان اعطاء الرخصة للمدعي لا يشكل تأخيرا مسببا للتعويض اذ ان المهلة التي استغرقها الترخيص هي مهلة معقولة بالنسبة للدراسات التي اقتضتها ظروف القضية والاقتناع بنتيجتها وتنفيذ احكامها