شورى حكم رقم : 1543 /1967
- عمل تشريعي
/
- دولة
/
- مسؤولية
/
- مصلحة عامة
- مدى ترتب مسؤولية الدولة عن العمل التشريعي
-
وبما ان الوكالة الوطنية للانباء انشئت بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 7476 تاريخ 7/8/1961 وبما ان الضرر المشكو منه يكون اذا في حال حصوله نتج عن عمل المشترع وبما انه من المقرر ان اعمال المشترع لا ترتب مسؤولية الدولة متى كان الدافع اليها الصالح العام والمنفعة الوطنية