شورى حكم رقم : 70 /1994
- مرور الزمن الخماسي
/
- مرور الزمن الرباعي
/
- فعل الدولة
/
- شروط
/
- مهلة
/
- دعوى
/
- دين
/
- مرور الزمن
/
- مجلس شورى الدولة
/
- قطع
/
- خزينة
/
- وقف
- مهلة مرور الزمن على الديون على الخزينة وشروط قطعها وتوقفها ومفعول تعديلها بقانون جديد
-
بما ان المادة 41 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالقرار رقم 2231 تاريخ 16/10/1923 المعمول به بتاريخ انجاز الاشغال خلال عام 1950 تنص على ان الديون على الخزينة تسقط خلال اربعة سنوات تلي تاريخ نشوء الحق الا اذا كان عدم الدفع ناتجا عن فعل الادارة او بسبب اقامة دعوى قضائية وبما ان النص المذكور آنفا تعدل قبل سقوط حق الجهة المستدعية بتاريخ 19/3/1953 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 55 الذي حدد مهلة سقوط الديون على الخزينة الى خمس سنوات عملا باحكام المادة 149 منه وعليه فان حقها الذي استحق خلال عام 1950 ولم تجر المطالبة القضائية به الا خلال عام 1973 اي بعد اثنتين وعشرين سنة يكون قد سقط بعامل مرور الزمن الخماسي اي بتاريخ 31/12/1955 وبما ان مهلة مرور الزمن الخماسي هذه التي اقتصرت واصبحت رباعية فيما بعد بموجب احكام المادة 115 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 هي مهلة اسقاط تسرى احكامها على الجميع دون استثناء ودون سبب للانقطاع او التوقف ما عدا فعل الادارة او التقاضي وان مجرد امتناع الادارة عن الدفع لا يعتبر سببا لوقف او قطع مهلة مرور الزمن لان موقف الادارة هذا لا يمنع المستدعي من المطالبة بحقه ضمن المهل وامام المراجع الادارية او القضائية المختصة