شورى حكم رقم : 1495 /1967
- اصول
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- مأجور
- الاصول التي ترعى تقدير التعويض عن كامل الضرر
-
وبما ان التعويض يجب ان يتناول كامل الضرر وبما ان المبلغ الذي قبضه المدعي من المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث انما كان بمثابة مساعدة وليس بمثابة تعويض انما يمكن اخذه بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الكامل