شورى حكم رقم : 1434 /1967
- حكم بدائي
/
- شرط تعليق
/
- وقف التنفيذ
/
- كفالة مصرفية
- مدى حق مجلس شورى الدولة بوصفه محكمة استئنافية بتعليق وقف الحكم البدائي على تقديم كفالة مصرفية
-
وبما انه فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ ان هذا المجلس يرى استجابته بشأن المبلغ الذي يزيد عن مبلغ 1739,03 ل ل ما لم يقدم المستأنف عليه كفالة تضمن للدولة اعادة ما يمكن ان يكون قبضه المستأنف عليه بنتيجة التنفيذ زيادة عن مبلغ 1739,03 ل ل