شورى حكم رقم : 83 /1994
- اهمال
/
- سبب
/
- فائدة قانونية
/
- خطأ
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- حكم
/
- سريان
/
- بلدية
/
- مسؤولية
/
- اشغال عامة
- شروط تحقق مسؤولية البلدية عن الضرر الناتج عن اشغال عامة واصول تحديد التعويض وبدء سريان الفائدة القانونية
-
بما ان سيارة الشحن العمومية المسجلة برقم 90793 والتي يملك المستدعون 40 بالمئة منها قد سقطت في بلدة ضهور الشوير الى الوادي من علو 90 مترا بسبب انهيار في الطريق العامة حصل تحت دواليبها ونتج عنه اضرارا استدعت اصلاحها وبما انه بعد الاطلاع على الحكم الصادر بنفس الموضوع بين شريكي المورث وبين المستدعى بوجهها تبين ان الطريق الترابية التي سارت عليها الشاحنة عند وقوعها كانت بعرض سبعة امتار الا ان البلدية جعلتها بعرض ثلاثة امتار ونصف ولم تقم ببناء حائط دعم قوي يمنع الانهيار وبما انه تبين انه لم تكن توجد اشارات سير تمنع مرور الشاحنات في مدخل الطريق الترابية ليتجنب السائقون السير فوقها وانه كان على البلدية وضع اشارة خاصة بذلك وبما ان الحادث حصل بسبب اشغال عامة مما يجعل البلدية مسؤولة عن الحادث وبما ان المستدعين طلبوا في استدعاء المراجعة مبلغ /14225,60/ ل ل من ال 40 بالمئة التي تعود لهم عن ملكيتهم بالشاحنة ثم عادوا وعدلوا طلبهم استنادا لحكم المحكمة الادارية وذلك بنسبة 40 بالمئة من قيمة الاضرار التي الحقت بهم اي مبلغ /2620/ ل ل مع الفائدة من تاريخ 28/1/1969 وبما انه بالنظر لظروف ووقائع القضية فاننا نرى اعتماد بالمبلغ المطالب به استنادا لقرار المحكمة الادارية مع الفائدة تسعة بالمائة من تاريخ صدور هذا القرار