شورى حكم رقم : 771 /1981
- مهلة الاسقاط
/
- مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
/
- اصول
/
- اعتراض
/
- مالك
/
- مهلة
/
- تعويض
/
- عقار
/
- فائدة
/
- طبيعة قانونية
/
- استملاك
/
- لجنة الاستملاك
/
- مستفيد
/
- صلاحية
/
- صاحب الحق
- الاصول التي تخضع لها الاستملاكات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
-
وبما ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/61 الذي انشأ مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية قد اخضع الاستملاكات التي ينفذها الى اصول معجلة خاصة ولم يلزمه في اي من نصوصه باتباع اصول المحاكمات العادية ذلك ان طبيعة تنفيذ الاستملاكات من قبل هذا المجلس ومبدأ تعيين جلسات محاكمة والاستماع الى الفرقاء لما في ذلك من تطويل وتأخير في اجراء المعاملات .
- طبيعة مهلة الشهرين المتعلقة بفصل الاعتراضات امام لجنة الاستملاك العليا.
-
بما ان تحديد مهلة الشهرين الواردة في المادة 13 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/61 يعتبر بمثابة توصية الى اللجنة العليا لفصل الاعتراضات الواردة اليها وذلك بدافع العجلة المرتبطة بطبيعة المشاريع التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما انه لا يوجد في النص المذكور ما يفيد ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط وان التأخير في اصدار القرارات ليس من شأنه ان يعيب هذه القرارات ويعرضها للابطال لان موقف اللجنة مقيد عمليا بمدى الاعمال التي ترد اليها.
- نطاق صلاحية لجنة الاستملاك العليا.
-
وبما ان القرار المطعون فيه تضمن القول ان الشروط المنصوص عنها في القانون الصادر بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/62 لا تتوفر في المبنى الذي يشغل قسما منه المستدعي مما يجعل اجازة الاستثمار المعطاة له بشأن المستشفى الخاص موضوع هذه المراجعة قابلة للاسترداد وبالتالي غير مستقرة وغير مستمرة ولا يحصر تنفيذ القانون المشار اليه بوزارة الصحة العامة وحدها وان القانون واجب التنفيذ من الادارات والهيئات المعنية, كل فيما خصه, بما في ذلك الهيئات القضائية ومنها لجنة الاستملاك الناظرة في تحديد التعويض الواجب الاداء عن استملاك المستشفى المشمول بالقانون المذكور. وبما ان تطرق اللجنة الى مسألة تطبيق المرسوم رقم 9826 على مستشفى المستدعي يشكل تجاوزا لصلاحيتها وبالتالي تكون قد خالفت احكام المادة الثانية عشرة من قانون الاستملاك وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض .
- تحديد المستفيدين من فائدة التعويض المنصوص عليها.
-
وبما ان قانون الاستملاك يفرق بين التعويض العائد لاصحاب الحقوق والتعويض العائد لمالكي العقار المستملك. وبما ان المادة الثالثة عشرة فقرتها الرابعة التي توجب ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة, لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبين في الفقرات الثلاث الاولى من المادة المذكورة. وبما ان اصحاب الحقوق المنصوص على حقهم بالتعويض في المادة السادسة من قانون الاستملاك لا تشملهم احكام الفقرة الرابعة من المادة 13 ولا يستحقون بالتالي الفائدة المقررة بموجب هذه الفقرة. وبما ان طالب النقض هو مستأجرو بالتالي من اصحاب الحقوق فيكون القرار المطعون فيه والقاضي بعدم اعطائه فائدة الستة بالمائة المطالب بها واقعا في محله القانوني ويكون بالتالي طلب النقض مردودا لهذه الناحية.