شورى حكم رقم : 783 /1981
- شروط
/
- خطأ
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- بلدية
/
- مسؤولية ادارية
/
- مؤسسة تربوية
/
- اشغال عامة
/
- منشأ عام
/
- جوار
- مسؤولية البلدية عن الضرر الناجم عن المنشآت العامة.
-
بما ان المياه القذرة تسربت على مستودع الجهة المستدعية الواقع على الطريق العام عند ملتقى شارعي نجيب حبيقة ونهر ابراهيم وذلك من جهة الحائط الغربي مقابل الحفرة الكائنة في شارع نجيب حبيقة وليس من سطح الطريق العام ولا من مدخل المستودع وقد تجمعت في بعض نواحي المستودع وغمرت وبللت بعض الموجودات من صفائح حديدية وقساطل الفولاذ واسلاك حديدية وقضبان واطواق حديدية وريش ابوات فاحدثت فيها عطلا من صداء وتمليح. وبما ان سبب دخول المياه الى المستودع يعود الى كسر قسطل البلدية المعد للمياه الشتوية والموجود ضمن قناة تحت الرصيف والملاصق لمحلات الجهة المستدعية وعلى عمق ثلاثة امتار. وبما ان المياه غمرت القسم الاسفل من موجودات محلات الجهة المستدعية مما الحق بها عطلا حدده الخبير بنسبة مئوية تتراوح بين 3 و 6 من قيمة البضائع اي بمبلغ ستة الاف ليرة لبنانية.