شورى حكم رقم : 781 /1981
- اهمال
/
- دولة
/
- شروط
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- مسؤولية ادارية
/
- طريق عام
/
- مستفيد
/
- اشغال عامة
- شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمستفيدين من الطرقات العامة.
-
بما ان الحادث الذي تعرضت له الشاحنة وقع على بولفار نهر بيروت - فرن الشباك, وهو طريق عام تابع لاملاك الدولة العامة. وبما ان صاحب الشاحنة له صفة المستفيد من الطرقات العامة. وبما ان مسؤولية الدولة تجاه المستفيدين من الطرقات العامة هي مسؤولية مبنية على اساس المخاطر وبالتالي فان خطأ الغير او فعله لا يحرر الدولة من مسؤوليتها او يخفف منها. وبما انه يتبين من المستندات المبرزة ان الضرر الذي لحق بشاحنة المستدعي نجم عن اهمال المعترضة في صيانة الطريق العام الذي كانت تسير عليه الشاحنة, وان تكاليف اصلاح هذه الاخيرة بلغت 2163 ليرة وينبغي اضافة التعويض عن مدة تعطيلها والتدني في قيمتها ويرى المجلس ان مبلغ /2800/ ليرة يعوض بصورة كاملة عن الضرر الذي لحق بالشاحنة. وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن دائرة تسجيل السيارات بان المعترض عليه يملك ربع الشاحنة فقط بتاريخ وقوع الحادث فيقتضي الحكم له بربع قيمة الضرر اي بسبعماية ليرة لبنانية.