مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1252 /1968
- اجير
/
- مستخدم
/
- استفادة
/
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
/
- مصلحة مستقلة
/
- تقديمات
- المعيار المعتمد لاستفادة مستخدمي المصالح المستقلة من تقديمات فروع صندوق الضمان
-
وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان موظفي واجراء المصالح المستقلة يخضعون لاحكام هذه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فقرتها. وحيث لا بد من الاشارة ان العلم والاجتهاد متفقان على التفريق بين المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية Etablissements publics adm. والمؤسسات العامة الصفة الصناعية والتجارية Etablissements publics indus. et comm. ففي النوع الاول منها يعتبر اعضاء جهاز العمل من الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين العام فيما لا يتمتع بهذه الصفة مثل هؤلاء في النوع الثاني. وحيث ان مصلحة كهرباء لبنان هي من المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية فلا يتمتع مستخدومها العاديون بصفة الموظفين وبالتالي لا يطبق عليهم نظام الموظفين العام. وحيث هذا الوضع قد كرسه قانون 7 تموز سنة 1954 الذي تظم مصلحة كهرباء لبنان كما كرسه ايضا اجتهاد هذا المجلس المستمر تفسيرا منه للمادة 8 من قانون العمل اللبناني وبالاضافة لما تقدم. وحيث ان العلم والاجتهاد منفقان على القول انه في المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يجب التفريق بشأن اوضاع الموظفين والمستخدمين والعمال القائمين على خدمتها وبين موظفين الادارة العامة كالمدير العام او رئيس المحاسبة مثلا - الذين يخضعون لنطاق القانون الاداري والمستخدمين والعمال الذين يخضعون لنطاق القانون الخاص فتعتبر الفئة الاولى موظفين بينما تعتبر الفئة الثانية من فئة الاجراء. وحيث انه وعلى ضوء ما تقدم المعيار الواجب لتفسير عبارة الموظف الوارد في المادة التاسعة فقرتها الاولى من قانون الضمان هو المعيار المستمد من طبيعة المؤسسة العامة من جهة الفئة التي ينتسب اليها الموظف في هذه المؤسسة من جهة ثانية. فاذا كانت المؤسسة العامة لها طابع تجاري او صناعي يعتبر موظفوها اعضاء جهاز العمل فيها المهيمنون على ادارتها العامة موظفون فيما يعتبر باقي المستخدمين اجراء سواءا كانوا داخلي في الملاك ام لا. وحيث من الثابت في النزاع الحالي واستنادا الى مدلول الاوراق ان مورث المدعية لا يدخل في فئة الموظفين المستثنين من احكام المادة التاسعة فقرتها الاولى من قانون الضمان الاجتماعي.