تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1988
- معاملة جوهرية
/
- تلاوة
/
- تقرير استئنافي
/
- تمييز
/
- تنظيم
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته في مستهل الجلسات كسبب لنقض الحكم.
-
حيث من مراجعة الملف يتبين بأن المحكمة سارت بالمحاكمة التي انتهت بالقرار المطعون فيه دون ان ينظم التقرير الاستئنافي الذي نصت عليه المادة 222 اصول جزائية ودون ان يصار الى تلاوة ذلك التقرير في مستهل جلسات المحاكمة العلنية كما نصت عليه المادة 223 اصول جزائية وبما ان مخالفة احكام هاتين المادتين بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا يشكل خرقا لمعاملة جوهرية في الاصول يستلزم الابطال ويقتضي سندا لهذا السبب قبول النقض اساسا.