شورى حكم رقم : 1457 /1967
- حق التقدير
/
- تعويض
/
- تحديد
/
- تأخير
/
- حكم
/
- فائدة
/
- مجلس شورى الدولة
- حق مجلس شورى الدولة في التقدير لجهة تحديد بنسبة الفائدة على المبلغ المثبت بقرار قضائي
-
وبما ان التعويض المقرر للمدعي مثبت بقرار قضائي فان التأخير في دفعه ينتج فائدة كما سار عليه الاجتهاد وبما ان هذه الفائدة ليست محددة قانونا بنسبة 9 بالمئة ويعود للمجلس حق تقديرها بالنسبة التي يراها في ظروف كل قضية