تمييز مدني حكم رقم : 135 /2000
- فقدان الاساس القانوني
/
- اقرار قضائي
/
- قرار تمهيدي
/
- اقرار
/
- قوة ثبوتية
/
- حق الملكية العقارية
/
- قرار معجل التنفيذ
/
- سجل عقاري
/
- تسجيل
/
- اثبات
/
- طعن
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومفهوم القوة الثبوتية للاقرار القضائي
-
على السبب التمييزي الاول مخالفة
القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه
حيث ان المميز لم يبين القاعدة القانونية او النص القانوني الذين وقعت
عليهما المخالفة ولا وجه هذه المخالفة تحديد اما القول بان القرار قد
خالف مبدأ القوة الثبوتية للاقرار فهو مردود لان هذا المبدأ يتعلق
بالاقرار القضائي فحسب ولم يدل بوجوده فيرد ما ورد تحت هذا السبب
- فقدان الاساس القانوني للقرار المتعلق بحق الملكية العقارية
-
حيث ان فقدان الاساس القانوني يفرض لتحققه ان يكون مفروضا
على المحكمة واجب تعليل قرارها بشكل واف في حين ان الموضوع الذي ثبت به
محكمة الاستئناف كان يتعلق بقرار وقف تنفيذ يدخل في نطاق التدابير
الاحتياطية المؤقتة التي لها صفة الاستعجال والتي تتخذ قبل صدور القرار
النهائي واكمال التبادل وانتهاء التحقيق وهي متروكة لفطنة الواقع وسلطان
تقريره فلا تطلب عليها الاصول المتعلقة بالقرارات النهائية لجهة واجب
التعليل
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اسندت قرارها الى ظروف القضية فضلا عن عدم
ثبوت ملكية المدعي للقسم المتنازع عليه بعقود السجل العقاري وهذه
الاسباب تقضي لتبرير النتيجة التي وصلت اليها انطلاقا من المعيار
التقريبي الواسع التي نصت عليه المادة 577 أ م م فيرد هذا السبب ايضا