شورى حكم رقم : 354 /2020
- طلب خطي
/
- ضم الخدمات
/
- وظيفة عامة
/
- معاملة ادارية
/
- مرجع مختص
/
- موظف عام
/
- مستند ثبوتي
ان المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 اوجبت على الموظف ان يتقدم بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة، وان المستدعي بدلا من تقديم طلب خدماته الى وزارة المالية مع المستندات المطلوبة توجه بطلبه الى وزارة التربية والتعليم العالي خلافا لما تنص عليه المادة 9 من القانون رقم 717/98.
لذا فان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية والتعليم المتضمن ضرورة التقدم بالطلب من وزارة المالية يكون واقعا في محله القانوني الصحيح مما يستوجب رد المراجعة في الاساس.