شورى حكم رقم : 247 /2020
- سريان
/
- مراجعة قضائية
/
- استقالة
/
- تعليق
/
- استيداع
/
- مرسوم
/
- مهلة المراجعة
/
- وظيفة عامة
/
- صلاحية
/
- عمل عادي
/
- حكومة مستقيلة
/
- انقطاع عن العمل
/
- غياب غير مشروع
/
- عمل تصرفي
/
- موظف عام
/
- مخالفة القانون
مرسوم اعتبار الموظف مستقيلا وصلاحية حكومة تصريف الاعمال
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لان المراجعة الحالية تستفيد من قانون تعليق المهل.
واعتبر المجلس بان المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا والصادر عن حكومة مستقيلة، لا يدخل في عداد الاعمال التصرفية وانما يشكل عملا اداريا عاديا يندرج ضمن فئة الاعمال التي يحق لحكومة تصريف الاعمال اتمامها.
وبما ان المستدعي لم يستأنف عمله بعد انتهاء مدة الاستيداع، فان غيابه غير مشروع وفقا للمادة 65 من نظام الموظفين، فضلا عن تثبت الادارة من مخالفة الموظف للغاية التي وضع في الاستيداع من اجلها، فيكون مرسوم اعتباره مستقيلا واقع في موقعه القانوني الصحيح.