شورى حكم رقم : 285 /2020
- مياه
/
- ترخيص
/
- قرار اداري
/
- مالك
/
- عقار
/
- بلدية
/
- مرسوم
/
- اغتصاب السلطة
/
- حق الانتفاع
/
- قرار عديم الوجود
/
- اجراءات
/
- سحب
/
- ترخيص مؤقت
/
- مرجع غير مختص
/
- املاك عامة
املاك عامة نهرية
يعود لصاحب حق الانتفاع على مياه الاملاك العامة ممارسة حقه هذا ضمن حدود ما نصت عليه الافادات العقارية، لكن هذا الحق محصور بالعقار المنتفع منه ولا يجوز التنازل عنه او استعماله لغير الغاية المعد لها. اما في حال اراد صاحب الحق بالانتفاع كما هي حال المستدعي في المراجعة الحاضرة، استجرار مياه النبع الى عقار غير منتفع منه، فانه يتوجب عليه الاستحصال على مرسوم عملا باحكام القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925.
وبما ان الموافقة الصادرة عن رئيس البلدية المستدعى ضدها باستجرار المياه من عقارات الجهة المستدعية الواقعة في منطقتها، والمنتفعة بحق الري من مياه النبع، ما هي الا ترخيص باستعمال مياه عمومية، وبالتالي فهو قرار مشوب بعيب اغتصاب السلطة.
وبما ان هذا القرار هو بمثابة القرار المنعدم الوجود، فيجوز بالتالي للجهة التي اصدرته الرجوع عنه في اي حين، لا سيما وان مرسوم اشغال الاملاك العامة الذي كان يفترض صدوره في الحالة الراهنة، هو نفسه مؤقت وقابل للالغاء في اي حين عملا بصراحة نص المادة 14 من القرار 144/1925.
بناء على ما تقدم، فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية المستدعى ضدها، والمتضمن الغاء الموافقة المعطاة سابقا للجهة المستدعية بالانتفاع من مياه النبع، يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رد مراجعة الابطال في الاساس.