محكمة الجنايات حكم رقم : 786 /2016
- شروط
/
- اثبات
/
- احتيال
/
- سرقة
/
- نية جرمية
/
- سيارة
ادانت المحكمة المتهم بالاحتيال (مادة 655 عقوبات) لقيامه بحمل المدعي على تسليمه مبلغا من المال على انه يبيع منه سيارة وتسليمه اوراقها، وهو في نيته استعادتها والاستيلاء على المال ثم اخذها خفية من المدعي، ما يشكل جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات، وتسليمها لشخص آخر.