استئناف جزائي حكم رقم : 400 /2016
- مفعول
/
- مهلة
/
- اثبات
/
- ابطال
/
- وقف التنفيذ
/
- انذار
/
- مسؤولية جزائية
/
- اساءة الامانة
/
- عقوبة
/
- عطل وضرر
/
- فائدة قانونية
/
- متضرر
/
- عنصر جرمي
/
- شكوى جزائية
/
- ردود
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاستلامه مبلغا من المال من احد الاشخاص وعدم رده رغم الانذار المرسل له.
وان من الثابت فقها واجتهادا بان عناصر الانذار تتحدد بالموضوع المحدد فيه وفي اسم المرسل له واسم المرسل، وعدم توقيع النسخة المرسلة الى المرسل اليه لا يبطل مفاعيل الانذار، سيما وانه صادر معنويا عن المرسل وماديا سيما وانه اقترن بشكوى، ما يؤكد هكذا صدور.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال على سبيل الردود، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ التسليم الى تاريخ الدفع الفعلي، وذلك على سبيل العطل والضرر.