استئناف جزائي حكم رقم : 405 /2016
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- عقار
/
- شاهد
/
- عنصر جرمي
/
- إشغال
/
- اغتصاب عقار
برأت المحكمة الظنين من جنحة اغتصاب عقار سندا الى المادة 737 عقوبات لعدم توافر عناصرها، ولان الظنين استمد اشغال العقارات من اشغال اهله لها سابقا. واضافت المحكمة انه على فرض ان اشغال اهل الظنين كان يستجمع عناصر جرم المادة المذكورة، فان قيامه بتسميد العقار لا يكون بذاته جرم نصب عقار.