استئناف جزائي حكم رقم : 404 /2016
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- افادة
/
- وصف جرمي
/
- انكار
/
- حض على الفجور
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الحض على الفجور سندا الى المادة 523 عقوبات لثبوته بالدليل. واعتبرت المحكمة ان ورود اسم الظنينين مرارا وتكرارا على لسان افادات بعض من المدعى عليهم يكفي لادانتهما بما اسند اليهما، ويبقى بالتالي انكارهما غير مجد.