استئناف جزائي حكم رقم : 397 /2016
- تعويض
/
- اثبات
/
- حق شخصي
/
- شاهد
/
- افادة
برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التهديد سندا الى المادة 576 عقوبات، والقدح سندا الى المادة 584 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.
ولكن المحكمة ادانت احد الظنينين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 571 عقوبات، وابطلت التعقبات عن الظنين الثاني.
وردت المحكمة طلب التعويض المقدم من الظنينين ولكنها الزمت المدعي بان يدفع للظنينين مبلغا من المال عبارة عن تعويض.