استئناف جزائي حكم رقم : 382 /2016
- تعويض
/
- اثبات
/
- اقرار
/
- تقرير طبي
/
- شاهد
/
- عطل وضرر
/
- اطلاق النار
/
- متضرر
/
- سلاح حربي
/
- مسدس حربي
/
- تعطيل عن العمل
/
- ايذاء قصدي
/
- ضرب
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات لثبوت ضربه احد الاشخاص قصدا بكعب مسدسه وعلى كتفه، وقد نال المدعي اثر ذلك الضرب تعطيلا عن العمل لمدة ثلاثة ايام.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر اللاحق به.