استئناف جزائي حكم رقم : 395 /2016
- اثبات
/
- دين
/
- مسؤولية جزائية
/
- اساءة الامانة
/
- عنصر جرمي
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم توافر اركان الجرم. واعتبرت المحكمة ان من الثابت ان المبلغ موضوع السند الذي يستند اليه المدعي ناتج عن علاقة مداينة بين الطرفين سابقة زمنيا لتاريخ تحرير سند الامانة.