استئناف جزائي حكم رقم : 402 /2016
- شروط
/
- اثبات
/
- اختصاص مكاني
/
- دفع شكلي
/
- عنصر جرمي
/
- دفاع في الاساس
صدقت المحكمة القرار المطعون فيه والقاضي برد الدفوع الشكلية سندا الى المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة ان الاختصاص المكاني للمحكمة ينعقد في حال وجود اثنين من المدعى عليهم بالدائرة التي يقع محل اقامة احد المدعى عليهم فيها. واضافت انه في حال دعوة الظنين لسماعه ووعد بالحضور ولم يحضر، يكون الدفع بعدم دعوته لحضور سماع افادته الاولية دفاعا مردودا. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بعدم توافر اركان الجرم هو دفاع في اساس الدعوى، ولا يندرج ضمن الدفوع الشكلية وفقا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية.