استئناف جزائي حكم رقم : 388 /2016
- سلاح غير مرخص
/
- اثبات
/
- مسؤولية جزائية
/
- اطلاق النار
/
- قدح
برأت المحكمة الظنينين من جنحتي القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، واستعمال سلاح دون ترخيص سندا الى المادة 72 اسلحة، لعدم ثبوت قيام الظنينين بالتشفيط والمناورة بسيارتهما وتوجيه كلام ناب الى الشاكي الذي تسبب باشكال واطلاق اعيرة نارية.