استئناف جزائي حكم رقم : 398 /2016
- تعويض
/
- وفاة
/
- قاصر
/
- ضرر معنوي
/
- ضرر مادي
/
- تكافل وتضامن
/
- تسبب بالوفاة
ادانت المحكمة الظنين القاصر بجنحة التسبب بموت انسان.
والزمت المحكمة الظنين ووالده بالتكافل والتضامن بينهما بان يدفعا للورثة مبلغا من المال كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية، وذلك بعد الاخذ بالاعتبار عمر المتوفي ووضعه الاجتماعي وكيفية حصول الحادث، وتكبد والد الظنين لسائر نفقات المعالجة في المستشفى للمتوفي.