استئناف جزائي حكم رقم : 403 /2016
- شروط
/
- محامي
/
- صفة
/
- دفع شكلي
/
- فعل جرمي
/
- ملاحقة
/
- نقابة المحامين
ردت المحكمة الدفع الشكلي المقدم من محام سندا الى المادة 73 اصول جزائية والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 30/3/1970، واعتبرت ان الدفع مردود لان صفة المدعى عليه الظنين كمحام اكتسبت بعد ارتكاب الفعل الجرمي، وان نص المادة 79 المذكورة يشترط ويفترض للحصول على اذن بالملاحقة في مجلس النقابة، ان يكون الظنين مكتسبا صفة المحامي بتاريخ ارتكاب الفعل المدعى به، طالما ان النص يشترط ان يكون الفعل ناشئا عن ممارسة مهنة المحاماة. وبذلك لا ضرورة للاذن بالملاحقة اذا كان الفعل قد ارتكب قبل اكتسابه هذه الصفة.