مذكرة تفاهم في مجال تنمية النظام الإداري بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
مذكرة التفاهم هذه تعقد بين وزارة شؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية، ومعاونية التنمية الادارية
وتنمية الموارد البشرية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
مقدمة
أن تبادل المعرفة الفنية والتجارب والخبرات بين الدول والمنظمات والمرجعيات الدولية يشكل احد التوجهات الاساسية للحكومات والدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة وممارسة الحكم بشكل لائق والمراكز الادارية التي ترغب بالتعاون الثنائي والحداثة تحظى بقدرات وقابليات فائقة في مسيرة التطوير والتجديد. وعلى ضوء الايمان وقناعة حكومتي الجمهورية الاسلامية
الايرانية والجمهورية اللبنانية بضرورة تحقيق التعاون المتبادل وتبادل الخبرات والتجارب فقد اتفق الطرفان الايراني واللبناني على مواصلة تعاونهما في مجال النظام الاداري وادارة الأعمال في البلدين من خلال مذكرة التفاهم هذه.
المادة الأولى: مجالات التعاون
مذكرة التفاهم هذه تشتمل على التبادل المشترك ومجالات التعاون الثنائي في مجال تطوير وتحديث الشؤون الادارية وادارة الأعمال.
المادة الثانية: انماط التعاون
التعاون بين وزارة شؤون التنمية الادارية في الجمهورية اللبنانية ومعاونية التنمية الادارية وتنمية الموارد البشرية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تضم المجالات التالية:
1 - تبادل المعرفة الفنية والخبرات في مجال التخطيط وتطوير وادارة ال (ICT) في القطاع العام.
2 - تبادل المعرفة الفنية والخبرات في مجال تصميم وتنفيذ وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية.
3 - تبادل المعرفة الفنية والخبرات في مجال تطوير وتحديث الخدمات الحكومية في البلد.
4 - تبادل المعرفة الفنية والخبرات والتجارب في مجال ادارة الأعمال (ادارة الأداء) وانظمة تقييم الأداء ونظام المدفوعات في القطاع العام.
5 - تبادل الخبرات التعليمية والبحثية والاستشارية في مجال النظام الاداري.
6 - تبادل الخبراء والهيئات والوفود العلمية لالقاء المحاضرات والمشاركة في الدورات التعليمية والندوات والمؤتمرات.
7 - تبادل الخبراء من أجل التعرف على النظم الاداري في البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
8 - التعاون في انماط التعاون حسب اتفاق الطرفين.
المادة الثالثة: التعاون لتنفيذ مذكرة التفاهم
بهدف اجراء التنسيق بخصوص مجالات التعاون هذه يقوم كل طرف بتعيين منسّق يتولى مسؤولية ايجاد التسهيلات الخاصة وتنفيذ برامج التعاون في اطار مذكرة التفاهم هذه وتشتمل هذه التسهيلات على التمهيدات المالية وسائر الأمور ذات الصلة.
منسّقا الطرفين يجب أن يقدما خطة تنفيذية سنوية من اجل تنفيذ برامج التعاون عن طريق الإستشارة.
المادة الرابعة: الصلاحية
مذكرة التفاهم هذه تصبح سارية المفعول بعد توقيعها وتصديقها من قبل الطرفين وستكون صالحة وسارية المفعول لمدة عام استناداً لقوانين البلدين. على أن تعديل أو تمديد مذكرة التفاهم هذه يستلزم موافقة خطية من قبل الطرفين.
وقعت مذكرة التفاهم هذه بتاريخ 29/11/2010 ميلادي الموافق 8/9/1389
ه.ش وحرّرت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية ولكلا النسختين ذات الحجة القانونية، ولدى بروز اختلاف فيعتمد النص الفارسي.
عن الجمهورية الاسلامية الايرانية
علي نيكزاد
وزير الاسكان وانشاء المدن
عن الجمهورية اللبنانية
محمد فنيش
وزير التنمية الادارية