)ملاحظة: البروتوكول مع الاتفاقية.(
بروتوكول يتعلق بتحظير استعمال المخانقة او المسممة او المشابهة في الحرب معقود في جنيف بتاريخ 17 حزيران 1925 ان المندوبين المطلقي الصلاحية الموقعين ادناه باسم حكوماتهم:
معتبرين ان استعمال الغازات الخانقة او السامة او المشابهة في الحرب , واستعمال جميع السوائل او المواد او الاساليب المماثلة, قد شجبه الرأي العام عن حق في العالم المتمدن.
ومعتبرين ان حظر هذا الاستعمال قد نصت علبيه المعاهدات التي اشتركت فيها معظم دول العالم.
وكي يتم الاعتراف عالميا بهذا الحظر كجزء من الحق الدولي, اذ انه واجب على ضمير الامم وعاداتها.
يعلنون:
ان الفرقاء السامين المتعاقدين, الذين لم يسبق لهم ان اشتركو في معاهدات تحظر هذا الاستعمال, يقرون هذا الحظر ويقبلون بتطبيق هذا الحظر ايضا على استعمال وسائل الحرب البكتيريولوجية, ويوافقون على اعتبار انفسهم مرتبطين فيما بينهم بموجب هذا الاعلان.
ان الفرقاء السامين المتعاقدين سيذلون اقصى جهودهم لحمل سائر الدول على الانضمام الى هذا البروتوكول. ويبلغ هذا الانضمام الى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغه الى سائر الدول الواقعة والمنضمة ويعمل به ابتداء من تاريخ التبليغ بموجب حكومة الجمهورية الفرنسية.
ترسل ابرامات هذا البروتوكول الى حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ ايداعها الى كل من الدول الموقعة او المنضمة.
تحفظ وثائق الابرام والانضمام في محفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية.
يعمل بهذا البروتوكول تجاه كل دولة موقعة ابتداء من تاريخ ابرامه وتصبح هذه الدولة منذ ذلك الحين مرتبطة تجاه سائر الدول التي تكون قد اودعت وثائق ابرامها.