اتفاقية الدفاع والامن بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية
استنادا الى معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الموقعة بتاريخ 22/5/1991 في دمشق, والمصادق عليها من مجلس النواب اللبناني بتاريخ 27/5/1991 في بيروت ومن مجلس الشعب السوري بتاريخ 27/5/1991 في دمشق, لا سيما المواد الثالثة والخامسة والسادسة (خاصة الفقرة 5) من هذه المعاهدة, فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1- البنية التنظيمية
تؤلف لجنة شؤون الدفاع والامن من وزراء الدفاع والداخلية
في كل من البلدين وتجتمع دوريا كل ثلاثة اشهر في كل من
العاصمتين بيروت ودمشق او في اي مكان اخر يتفق عليه, كما
تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك, وبامكان اللجنة ان تستعين
بمن تشاء من رؤساء الاجهزة الامنية في كل من البلدين او رؤساء
الاجهزة الاخرى التابعة لكل من الوزارتين.
وعلى قيادات الجيش والاجهزة الامنية والادارات المعنية
الاجتماع دوريا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة في المكان الذي
يتفق عليه, لتنفيذ ومراقبة تنفيذ البرامج التي تضعها لجنة شؤون
الدفاع والامن.
2- المهام
تختص لجنة شؤون الدفاع والامن بدراسة الرسائل بالحفاظ على
امن البلدين واقتراح الخطط المشتركة للوقوف في وجه اي عدوان
او تهديد لامنهما القومي ولمجابهة اي اضطرابات تخل بالامن
الداخلي لاي من البلدين.
وتحقيقا لما ورد في المادة الثالثة من معاهدة الاخوة والتعاون
والتنسيق يقتضي العمل لتنفيذ الامور التالية:
- بغية تأكيد تعهد كل من البلدين في عدم جعل لبنان مصدر تهديد
لامن سورية او سورية لامن لبنان في اي حال من الاحوال, على
الاجهزة العسكرية والامنية في كل من البلدين اتخاذ الاجراءات
اللازمة لتنفيذ ما يلي:
21- منع اي نشاط او عمل او تنظيم, في كل المجالات العسكرية
والامنية والسياسية والاعلامية, من شأنه الحاق الاذى والاساءة
للبلد الاخر.
''
22- ان يلتزم كل من الجانبين بعدم تقديم ملجأ او تسهيل مرور
او توفير حماية للاشخاص والمنظمات الذين يعملون ضد امن البلد
الاخر, وفي حال لجوئهم اليه, يلتزم الجانب الاخر بالقبض
عليهم وتسليمهم الى الجانب الثاني بناء على طلبه.
23- ولكي تتمكن الاجهزة العسكرية والامنية في كل من البلدين
القيام بمهامهما للسهر على تنفيذ ما جاء في الفقرتين 21 و22
اعلاه, تنسق اجتماعاتها الدورية في كل من البلدين لاجراء
تبادل المعلومات , يشمل كل قضايا الامن, القومي والداخلي, بما
في ذلك قضايا المخدرات , والارهاب والتجسس , وينسق العمل
على متابعتها ومعالجتها في كلا البلدين او في الخارج ايضا
مع المؤسسات الدولية عند الاقتضاء وتتخذ كل التدابير
القانونية والاجرائية لتسهيل العمل المشترك لاجهزة البلدين في
نطاق التنسيق المتفق عليه لتسهيل اعمال الملاحقة والمعالجة
المنوه عنها.
24- على صعيد الدفاع, تقوم وزارتا الدفاع في البلدين, والاجهزة
المعنية في كل منهما باجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر, وكلما
دعت الحاجة, لتبادل المعلومات حول كل ما يهم امن البلدين,
وكل النشاطات المعاية, وبغية الوصول الى رؤيا مشتركة للاخطار
وأبعادها وبالتالي لتنسيق وضع الخطط الكاملة على مختلف
المستويات لمجابهتها.
ويمكن في هذا السياق انشاء اجهزة مشتركة من وزارتي الدفاع
في البلدين لمتابعة ومراقبة هذا التنسيق بينهما.
25- تعمل وزارتا الدفاع والداخلية في كل من البلدين على تعزيز
تبادل الافراد والضباط ضمن دورات تدريبية في مختلف المجالات
بما في ذلك تبادل الاساتذة العسكريين في الكليات العسكرية,
بغية الوصول الى درجة عالية من التأقلم والتنسيق العسكريين,
في مواجهة الاخطار المشتركة.
26- كما تضع اللجنة الوزارية لشؤون الدفاع والامن, الخطط
اللازمة لتوسيع عملية التبادل والتطوير على صعيد الدفاع المدني
في البلدين.
3- احكام ختامية
تقوم لجنة شؤون الدفاع والامن بالاضافة الى مهامها بما يلي:
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ببنودها كاملة واعطاء التوجيهات
اللازمة لحسن سير العمل.
- اقتراح القواعد والمبادىء والنظم التي من شأنها ان تؤدي الى
تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة كاملة فاعلة واحالتها الى المجلس
الاعلى.
وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل
السلطات المختصة وفق الانظمة الدستورية في البلدين.
شتورة في 1/9/1991
عن الجمهورية العربية السورية
وزير الداخلية
الدكتور محمد حربا
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
العماد مصطفى طلاس
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الداخلية
اللواء الركن سامي الخطيب
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
المهندس ميشال المر
'