قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع اجوره الشهرية المستحقة، نتيجة استخلاص المجلس من عدم جواب المدعى عليها قرينة على صحة طلب المدعي المتعلق بالزامها بدفع اجوره الشهرية المستحقة.
وقبل مجلس العمل طلب المدعي بالزام المدعى عليها ببدل اجرة مدة الانذار وبتعويض الصرف التعسفي وبدل الاجازات السنوية سندا للفقرتين "أ" و"ج" من المادة 50 علم والمادة 39 عمل، نتيجة استخلاص المجلس من عدم جواب المدعى عليها من دون مبرر جدي وثابت ومشروع من دون انذار سابق مما يشكل اساءة في استعمال الحق. |