![]() |
شورى حكم رقم : 81 /1999 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 81 |
السنة: | 1999 |
تاريخ الجلسة: | 23/11/1999 |
الرئيس: | اندره صادر |
الأعضاء: | /سرحان//الصايغ/ |
لا تقبل الدعوى لاادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان موضوع الدعوى هو طلب تسوية وضع موظف وترقيته أسوة بزملائه عملا بمبدأ المساواة. وقد تم نشر جدول الترقية بواسطة التعميم ولكن الطعن بالجدول ورد بعد انقضاء المهلة القانونية. |