![]() |
محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2011 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | محكمة الجنايات |
الرقم: | 487 |
السنة: | 2011 |
تاريخ الجلسة: | 21/12/2011 |
الرئيس: | بركان سعد |
الأعضاء: | /الحبال//الحاج/ |
لقد ثبت قيام المتهم بترويج عملة مزورة فيجرم سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية. |