لقد ثبت قيام المتهم بتزوير جواز اقامة واستعماله حيث الصق صورته عليه وقام باستعماله بان انتحل اسم صاحب الجواز. يجرم المتهم سندا للمادة 459 عقوبات بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور.
يدان المتهم سندا للمادة 32 اجانب لدخوله لبنان خلسة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة للتزوير ز3 سنوات سنوات لاستعماله المزور ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف القضية فتصبح العقوبة سنة حبس. يحكم على المتهم بالحبس شهرا لدخوله البلاد خلسة وتدغم العقوبات فتطبق العقوبة الاشد يطرد المتهم من البلاد عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات. |