![]() |
محكمة الجنايات حكم رقم : 389 /2014 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | محكمة الجنايات |
الرقم: | 389 |
السنة: | 2014 |
تاريخ الجلسة: | 09/06/2014 |
الرئيس: | بركان سعد |
الأعضاء: | /الحبال//الحاج/ |
ان اقوال المحكوم عليه والحكم الوجاهي الصادر في حقه وضبط السيارة المسروقة واسبقيات المتهم في مجال السرقة، ادت كلها الى توافر الاقتناع لدى المحكمة حول صحة التهمة المسندة الى المتهم لجهة سرقة سيارة. اعلن سقوط الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم. جرم المتهم بجناية المادة 638/4 عقوبات ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لتاريخ السرقة ولعدم وجود ادعاء شخصي. |