![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 37 |
السنة: | 2006 |
تاريخ الجلسة: | 10/07/2006 |
الرئيس: | انطوان خير |
الأعضاء: | /شمس الدين//معماري//عبد الصمد//الرياشي//لحود//عاليه//طقوش/ |
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية. ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها وعدم تضرر المدعي, بعدما ثبت باعادة فتح المحاكمة وتعيين لجنة خبراء للقيام بمهمة فنية قبل صدور الحكم النهائي. والزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءة في استعمال حق الادعاء المنصوص عنه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية. |