![]() |
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز جزائي |
الرقم: | 312 |
السنة: | 2002 |
تاريخ الجلسة: | 30/12/2002 |
الرئيس: | محمد علي عويضة |
الأعضاء: | /مطر//مرتضى/ |
ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة العقوبة باعطاء الاسباب التخفيفية ولجهة قيمة التعويض، يجعل الشرط غير متوافر. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط المادة 117 المذكورة. |