![]() |
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2010 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز جزائي |
الرقم: | 245 |
السنة: | 2010 |
تاريخ الجلسة: | 23/12/2010 |
الرئيس: | جوزف سماحة |
الأعضاء: | /القاضي//الحاج سليمان/ |
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات بسبب تشويه المستندات وتشويه الوقائع اذ ان محكمة الجنايات اوردت في باب القانون اضافة الى الدليل المتوافر، دليلا اخر غير موجود اصلا في باب الوقائع وهو الاعتراف. |