![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2001 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 166 |
السنة: | 2001 |
تاريخ الجلسة: | 27/12/2001 |
الرئيس: | مهيب معماري |
الأعضاء: | /المولوي//عيد/ |
اذا كان المدّعي يعلم محل اقامة المدّعى عليه في لبنان فلا يجوز ابلاغه اوراق الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطرق الاستثنائية، طالما انه يمكنه الاتصال به. ولا يكون الادلاء بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مقبولا اذا كانت الاسباب الواقعية الواردة في القرار الاستئنافي المطعون فيه كافية لاسناد الحل القانوني المقرّر فيه، كامكانية الاتصال بالمدعى عليه على عنوانه في لبنان بواسطة الشكل، وثبوت تعامل المدعى عليه مع احد مدراء المصرف في بيروت |