![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2008 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 147 |
السنة: | 2008 |
تاريخ الجلسة: | 30/12/2008 |
الرئيس: | جان عيد |
الأعضاء: | /المصري//الاسطا/ |
لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية التمييز استنادا الى المادة 804 محاكمات مدنية الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور، فينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان، فالتمييز غير مقبول طالما ان القرار التحكيمي صدر بعد نشر التعديل وفي تحكيم مطلق. |