![]() |
إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1995 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | إستئناف مدني |
الرقم: | 1236 |
السنة: | 1995 |
تاريخ الجلسة: | 27/12/1995 |
الرئيس: | عفيف شمس الدين |
الأعضاء: | /ناصيف//فرينين/ |
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الغاء عقد البيع العقاري لثبوت عدم تنفيذ البائع لموجباته استنادا لتقرير الخبير ولتحقيقات المحكمة, وردت طلب تعديل ثمن العقار موضوع عقد البيع لعدم توفر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50-91 تاريخ 23-05-1991 وقضت بمسؤولية البائع من التأخر في نقل الملكية العقارية. |