ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الاستبدال القانوني لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وتحديدا المادة 984 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان ايفاء المميزة وهي احدى المنفذ عليهم في المعاملة التنفيذية موضوع النزاع لكامل الدين كان من باب الفضول وبالتالي فان مطالبتها بالحلول محل المنفذ الاساسي استيفاء لما دفعته عن المنفذ عليهم ليس من شأنه احياء المعاملة التنفيذية الاساسية التي انقضت بالوفاء على ما تنص عليه صراحة المادة 984 اصول المحاكمات المدنية واوضحت من شأن ذلك الايفاء ان يكون موضوع دعوى اثبات دين او معاملة تنفيذية مستقلة ولا سيما وان موضوع الدين بات مختلفا عن الدين الاساسي اضافة الى عدم وجود اي موافقة على هذا الايفاء من سائر المنفذ عليهم. |