![]() |
إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /1994 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | إستئناف مدني |
الرقم: | 1007 |
السنة: | 1994 |
تاريخ الجلسة: | 22/12/1994 |
الرئيس: | طارق زياده |
الأعضاء: | /الحجار//عواد/ |
للمالك الشريك في الملك صفة الادعاء للمحافظة على المأجور ومداعاة شاغله بالغصب حتى ولو لم تكن له نسبة معينة من الاسهم. يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى إشغال المأجور دون مسوغ شرعي. ان عدم اثبات ان شاغل المأجور قد دخل الى المأجور مع المستأجر الاصلي يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل قضاء العجلة للاخلاء. ان قضاء العجلة قد استند الى ظاهر الحال الذي لا يظهر اي مبرر قانوني لاشغال المأجور وبالتالي لم يتعرض لاساس النزاع. |