ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان الملكية في العقارات غير الممسوحة تكتسب بوضع اليد على العقار بصورة هادئة وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات وذلك بمستند محق، وان والد المستأنف عليه وضع يده على المساحة التي تعود له من العقار الام مدة تزيد على خمس سنوات بموجب عقد بيع صحيح جلع منه مالكا مشاعا في العقار الام، فيكون قد اكتسب ملكية المساحة المذكورة بوضع اليد الهادىء والعلني المستمر سحابة خمس سنوات وبمستند محق وبدون معارضة من والد الجهة المستأنفة. وان واقعة مرض ابنة والد المستأنفين ليس من شأنه ان يوقف سريان المهلة المذكورة اذ ظل بامكانه بعد العودة من التهجير والاستقرار في البلدة ان يعارض وضع اليد الذي يمارسه المستأنف عليه على المسافة المتنازع عليها وهو الامر الذي لم يقدم عليه منذ العام 1995 حتى العام 2005 حيث وصلت اعمال المساحة الى العقار موضوع النزاع، فيكون الحكم المستأنف والذي سار على هذا النحو مستوجب التصديق لوقوعه في موقعه القانوني السليم. |