![]() |
شورى حكم رقم : 60 /1925 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 60 |
السنة: | 1925 |
تاريخ الجلسة: | 09/10/1925 |
الرئيس: | اوغست باشا اديب |
الأعضاء: | /الحلبي//مازاس/ |
* مدة الاعتراض على الانتخابات البلدية * حيث ان المدة المعينة في القانون لتقديم الاعتراضات على انتخابات البلدية هي خمسة ايام كما جاء في المادة 67 من القرار 1307 |