![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1993 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 79 |
السنة: | 1993 |
تاريخ الجلسة: | 23/07/1993 |
الرئيس: | مصطفى العوجى |
الأعضاء: | /نور الدين//غنطوس / |
* مفعول اغفال المحكمة تعيين الموعد الجديد لاصدار الحكم. * وحيث ان المادة 498 وان اوجبت في حال عدم اصدار الحكم في الموعد المعين تعيين موعد اخر لذلك يبلغ من الخصوم والمادة 532 نصت على انه اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون النطق به ... الا ان مخالفة احكامهما لا تؤدي الى بطلان الحكم وبالتالي الى نقضه لعدم النص على هذا البطلان ولعدم توافر شروط المادة 59 ام م. خصوصا وان مهلة الطعن بالحكم لا تسري بحق المحكوم عليه الا من تاريخ تبليغه الحكم سواء ابلغ موعد اصداره ام لم يبلغه الامر الذي يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة. * تاريخ سريان مهلة تسديد الرسوم القضائية للدعوى العقارية. * حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مهلة الثلاثة ايام لتسديد الرسوم تبدأ من تاريخ القيد في السجل اليومي خلافا لما نصت عليه المادة 68 من القرار 188 من ان هذه المهلة تبدأ من تاريخ استلام المستدعي ارسالية هذه الرسوم. * مفعول قيد الحقوق العينية العقارية في الصحيفة العينية لجهة سريانها على الغير. * وحيث انه بمقتضى المادة 9 من القرار 188 يجب ان تدون في الصحيفة العينية المخصصة لكل عقار الحقوق العينية العقارية والقصورات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد. وحيث ان المعدل عليه تجاه الغير في الصحيفة العينية. |