* سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص خلو القرار المطعون فيه من التعليل *
بما ان الجهة المستدعية تدلي بخلو القرار المطعون فيه من التعليل. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها.وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ما يلي, "تصديق القرار مع تعديله بانزال المبالغ المقررة من اللجنة البدائية الى نصفها بحيث يكون التعويض ..." وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين الامر الذي يتعذر على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة قد محصت فعلا تلك الاقوال والطعون كما انه - اي القرار المطعون فيه- لا يبين السند الواقعي او القانوني الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة في تحديدها التعويض كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع وتحديد التعويض يعودان الى قاضي الاساس فلمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه. |