![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1992 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 99 |
السنة: | 1992 |
تاريخ الجلسة: | 30/12/1992 |
الرئيس: | سليم العازار |
الأعضاء: | /عويدات //معوشي/ |
* صلاحية قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر ورفع الخطر الداهم. * وبما انه اذا كان من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 مدنية اتخاذ التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر الهام فانه من باب اولى ان يتخذ هذه التدابير عندما يكون هنالك خطر مداهم وذلك بدون ان يتصدى الى بحث ما اذا كانت هذه الانشاءات قد حصلت قبل الحفر او بعده' وما اذا كانت مرخصة ام غير مرخصة وقابلة للتسوية ام غير قابلة. وبما انه اذا ما فاضل قاضي الامور المستعجلة بين الادلة المعروضة عليه خلال نظره النزاع الدائر حول الخطر المداهم واخذ بظاهر بعضها دون الاخر فان ذلك من واجبه منعا لوقوع الخطر وليس في ذلك اي تصد للاساس . وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد فسر وطبق المادة 579 مدنية تفسيرا وتطبيقا خاطئين فاستوجب النقض عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية. |