![]() |
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1988 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز جزائي |
الرقم: | 74 |
السنة: | 1988 |
تاريخ الجلسة: | 15/12/1988 |
الرئيس: | ريمون بريدي |
الأعضاء: | /بارودي//قزي/ |
* مفعول عدم الاستماع الى شهادة الطبيب وتحليفه اليمين القانونية * وحيث من الرجوع الى محضر الجلسات يتبين ان المحكمة لم تستمع الى الدكتور ماراتي ولا الى الدكتور اسماعيل علاء الدين ولم يحلف بالتالي اليمين القانونية قبل اجراء المهمة. وحيث ان استناد المحكمة الى تقرير الطبيب للادانة دون تحليف هذا الاخير اليمين القانونية يشكل مخالفة جوهرية لنص المادة 40 من الاصول الجزائية. |