![]() |
شورى حكم رقم : 1533 /1967 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 1533 |
السنة: | 1967 |
تاريخ الجلسة: | 19/10/1967 |
* مفهوم الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة * وبما ان الصيغ الجوهرية التي يعتبر اهمالها او مخالفة اصولها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي الصيغ التي من شأنها فيما لو احترمت ان تؤثر على نتيجة الدعوى |